القائمة الرئيسية

الصفحات

أسئلة متعددة الاختبارات وفق نظام QCM في قانون المسطرة الجنائية

 

 

نموذج أسئلة متعددة الاختبارات وفق نظام QCM في قانون المسطرة الجنائية ، لفائدة الطلبة المقبلين على المباريات القانونية ( محماة، منتذبين قضائين، محلقين قضائين...  .

ملاحظة: الأجوبة الصحيحة باللون الاحمر الشفاف
*يترتب عن كل جريمة الحق في :
1_إقامة دعوى عمومية     
2_إقامة دعوى مدنية
3_ إقامة دعوى زجرية
4_إقامة دعوى مدنية تابعة 
*تمارس الدعوى العمومية ضد :
1_الفاعل الأصلي
2_المساهم
3_المشارك

4_الضحية 
*في حالة تحريك المتابعة ضد موظف أو قاض يتم إشعار :المادة 3 من ق.م.ج
1_ المجلس الأعلى للسلطة القضائية    
2_الوكيل العام للملك
3_ الوكيل القضائي للمملكة
4_ المجلس الأعلى للحسابات
*تسقط الدعوى العمومية ب:
1_موت المتابع
2_التقادم
3_ مقرر مكتسب لحجية الشيء المقضي به
4_ التنازل 
*تقادم الدعوى العمومية :
1_15 سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجناية
2_ 4 سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة
3_ سنة ميلادية ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب المخالفة. 
4_ جميع الأجوبة خاطئة 
*ينقطع أمد التقادم بكل اجراء :
1_المتابعة
2_التحقيق
3_مذكرة بحث
4_البحث 
*يمكن :
1_  إقامة الدعوى المدنية والدعوى العمومية في ان واحد أمام المحكمة الزجرية.
2_ إقامة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية لدى المحكمة المدنية.
3_ للطرف المتضرر الذي أقام دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة أن يقيمها لدى المحكمة الزجرية.  
*يرجع الحق في اقامة الدعوى المدنية التابعة:
1_للنيابة العامة
2_للجمعيات المعلن أنها ذات منفعة عامة
3_للشخص المتضرر
4_جميع أجوبة خاطئة
*يمكن اقامة الدعوى المدنية التابعة ضد : المادة 9 ق.م.ج
1_الفاعل الأصلي
2_المساهم
3_المشارك
4_الورثة 
5_المسؤول المدني 
*موضوع الدعوى المدنية :المادة 7 ق.م.ج
1_المطالبة بالتعويض
2_الطالبة بالرد
3_المطالبة بالمصادرة
4_المطالبة بالبراءة 
*من الضباط السامون للشرطة القضائية :
1_رئيس النيابة العامة
2_وكيل الملك
3_قاضي التحقيق
4_رئيس مفوضية الشرطة 
*من هي الجهة القضائية الذي يعود لها الاختصاص في إصدار عقوبات في حق ضابط الشرطة القضائية في حالة ارتكابه لخطا منسوب إليه أثناء قيامه بمهامه؟
1_الوكيل العام للملك
2_رئيس النيابة العامة
3_الغرف الجنحية بالمحكمة الابتدائية
4_الغرف الجنحية لدى محكمة الاستئناف 
*من الأعمال التي تقوم بها النيابة العامة :
1_إقامة و ممارسة الدعوى العمومية و مراقبتها
2_تسخير القوة العمومية
3_حضورها في الجلسة الزجرية غير ضروري 
4_السهر على تنفيذ المقررات القضائية 
*الأطراف الأصلية التي لها الحق في اقامة الدعوى العمومية؟
1_النيابة العامة
2_الطرف المتضرر
3_إدارة الجمارك
4_إدارة المياه و الغابات 
*يشرف وكيل الملك في دائرة نفوذه على أعمال الشرطة القضائية و يقوم بتنقيطهم في نهاية كل سنة و يوجه لائحة التنقيط إلى :
1_إدارة الأمن الوطني
2_رئيس النيابة العامة
3_الوكيل العام للملك
4_جميع الأجوبة خاطئة 
*من اختصاصات الوكيل العام للملك :
1_تمثيل النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف.
2_السهر على تطبيق القانون الجنائي.
3_تلقي الشكايات و الوشايات و المحاضر.
4_المشاركة في مداولات الحكم. 
*يشرف على تنفيذ السياسة الجنائية كل من :
1_وزير العدل
2_الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
3_رئيس النيابة العامة
4_وكيل الملك 
*يعين قضاة التحقيق من بين :
1_قضاة الحكم
2_قضاة النيابة العامة
3_لمدة ثلاث سنوات قابلة لتجديد.
4_جميع الأجوبة خاطئة 
*يكون التحقيق إلزاميا :
1_في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام فقط.
2_في الجنح الضبطية فقط.
3_في المخالفات.
4_جميع الأجوبة خاطئة 
*اذا تعذر على قاضي التحقيق ان يقوم شخصيا ببعض اجراءات التحقيق جاز له ان يكلف:
1_بإنابة قضائية وكيل الملك
2_ضباط الشرطة القضائية
3_رئيس المحكمة
4_جميع الأجوبة خاطئة 
*يمكن لقاضي التحقيق إصدار أمر : المادة 142 من ق.م.ج
1_بالحضور
2_الاحضار
3_الإيداع في السجن
4_إلقاء القبض 
مدد الاعتقال الاحتياطي : المادة 177 من ق.م.ج
1_شهر واحد قابلة لتمديد مرتين لنفس المدة بالنسبة للجنايات.
2_شهرين قابلة للتمديد خمس مرات بالنسبة للجنايات.
3_15  يوم بالنسبة المخالفات.
4_جميع الأجوبة خاطئة 
*تقبل مقرارات الافراج المؤقت الصادرة عن المحكمة الابتدائية الطعن ؟المادة 181 من ق.م.ج
1_بالاستئناف امام غرفة الجنح الاستئنافية.
2_التعرض أمام نفس المحكمة
3_الاستئناف أمام الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية.
4_جميع الأجوبة خاطئة 
*من الأوامر القضائية بشان انتهاء التحقيق :
1_الأمر بعدم الاختصاص
2_الأمر بعدم المتابعة جزئيا
3_الأمر بالمتابعة.
4_جميع الأجوبة خاطئة 
*تتألف الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف من :
1_الرئيس الأول و من ينوب عنه.
2_أربع مستشارين.
3_ممثل النيابة العامة
4_كاتب الضبط 
*تنظر الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف في :
1_طلبات الإفراج المؤقت المقدمة إليها.
2_طلبات بطلان إجراءات التحقيق.
3_الاستئناف المرفوع ضد اوامر قاضي التحقيق. 
4_الشكايات المباشرة. 
*يمكن حضور مداولات الغرفة الجنحية :
1_ممثل النيابة العامة
2_كاتب الضبط
3_رئيس المحكمة الابتدائية
4_جميع الاجوبة خاطئة 
*تبلغ قرارات الغرفة الجنحية إلى الأطراف و محاميهم في ظرف :
 1_24 ساعة من صدورها
2_48 ساعة من صدورها
3_غير مقيدة بأجل
4_جميع الأجوبة خاطئة. 
*تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في :
1_الجنح
2_المخالفات
3_الجنايات
4_جميع الأجوبة خاطئة 
*تختص الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام:
1_الجنح الضبطية
2_الجنح التأديبية
3_قضايا حوادث السير الضبطية
4_قضاء القرب      
*يمكن تجريح قاض من قضاة الحكم في الأحوال التالية :
1_إذا كان القاضي هو المشتكي
2_إذا كانت بين القاضي و احد الأطراف صداقة أو عداوة معروفة.
3_إذا كان القاضي دائنا أو مدينا لأحد الأطراف.
4_لا يمكن تجريح قضاة النيابة العامة. 
*ترفع الدعوى العمومية الي المحكمة :
1_بالاستدعاء المباشر
2_بالاحالة الصادرة عن قاضي التحقيق او هيئة الحكم.
3_بالتقديم الفوري للجلسة .
4_جميع الاجوبة خاطئة 
*يمكن التعرض :
1_على الأحكام الغيابية
2_الأحكام بمثابة حضوري
3_داخل اجل 15  يوم من تاريخ التبليغ.
4_جميع الأجوبة خاطئة 
*اجل الاستئناف في : 
1_عشرة ايام من تاريخ النطق.
2_ 15 يوم من تاريخ التبليغ.
3_ 60 يوم للوكيل العام للملك من تاريخ النطق.
4_جميع الأجوبة خاطئة 
*تعقد غرفة الجنايات جلساتها و هي متكونة من :
1_رئيس
2_مستشارين اثنين
3_ممثل النيابة العامة
4_كاتب الضبط.
*يتحدد سن الرشد الجنائي ببلوغ :
1_ثمان عشرة سنة ميلادية غير كاملة.
2_يعتبر الحدث إلي غاية بلوغه سن اثنتي عشر سنة غير مسؤول جنائيا.
3_يتم تحديد سن الرشد الجنائي يوم ارتكاب الجريمة.
4_جميع الأجوبة خاطئة 
*تعقد الغرفة الجنحية احداث لدى المحكمة الاستئناف جلساتها و هي متكونة من :
1_مستشار أحداث بصفته رئيسا.
2_ 4  مستشارين                  
3_ممثل النيابة العامة
4_كاتب الضبط.
*من بين طرق الطعن الغير العادية :
1_التعرض
2_النقض
3_المراجعة
4_اعادة النظر 
*من أسباب النقض :
1_خرق الاجراءات الجوهرية للمسطرة.
2_عدم الاختصاص.
3_انعدام اساس قانوني او انعدام التعليل.
4_جميع الأجوبة خاطئة 
*من يتولي تنفيذ العقوبات المالية :
1_مصالح كتابة الضبط
2_مصالح المكلفة المالية
3_مصالح العمالة
4_جميع الأجوبة خاطئة
*لا يمكن الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه :
1_في الجرائم السياسية
2_إذا كان عمر المحكوم عليه اقل عن 18 سنة يوم ارتكابه للجريمة.     
3_بمجرد ما يبلغ المحكوم عليه سن 40  سنة.
4_جميع الأجوبة خاطئة 
*يقدم طلب تطبيق الإكراه البدني :
1_الوكيل العام للملك
2_رئيس المحكمة الابتدائية
3_وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية
4_رئيس النيابة العامة 
*تتقادم العقوبات بمضي :
1_ 15سنة بالنسبة للجنايات.
2_ 4 سنوات بالنسبة للجنح
3_سنتين بالنسبة للمخالفات.
4_جميع الأجوبة خاطئة 
*تسند إدارة السجل العدلي المحلي :
1_لأحد قضاة النيابة العامة
2_رئيس المحكمة
3_المفوض الملكي
4_رئيس كتابة النيابة العامة
تسلم البطاقة رقم 2 :
1_أعضاء النيابة العامة
2_قضاة التحقيق
3_رؤساء المحاكم التجارية
4_السلطات العسكرية 
*تسلم البطاقة رقم  3 :
1_للمعني بالأمر
2_للغير
3_للغير بناء علي توكيل رسمي خاص
4_ لا يمكن تسليمها لأي كان. 
*يتولي إدارة السجل العدلي الوطني :
1_المحامي العام
2_وزير العدل
3_احد قضاة النيابة العامة
4_احد قضاة العاملين بوزارة العدل

تعليقات

التنقل السريع