1-هل يعتبر الإطار المنظم للمساعدة القضائية بالمغرب؟
* قانون تنظيمي
* قانون
* مرسوم بمثابة قانون
* مرسوم ملكي بمثابة قانون
2 -في أي تاريخ صدر هذا المرسوم ؟
*12 يوليوز 1965
*فاتح نونبر 1966
*12 دجنبر 1967
*24 مارس 1968
3-من يحق له الاستفادة من المساعدة القضائية؟
*الأشخاص الطبيعيون المعوزون
*الأشخاص الطبيعيون ذوي الملاءة
*المؤسسات العمومية أو ذات المصلحة العمومية
*الشركات التجارية ذات الملاءة
*الجمعيات الخصوصية ذات الطابع الإسعافي
*الشركات التجارية في وضعية صعوبة
4-يشترط في منح المساعدة القضائية؟
*الجنسية المغربية
*تقديم طلب بذلك لرئيس المحكمة
*عدم كفاية الموارد مع القدرة على ممارسة الحقوق
*عدم القدرة على ممارسة الحقوق مع كفاية الموارد
*هما معا
*وجود اتفاقية تمنح للطرف الأجنبي حق الاستفادة
5-ما هي أنواع المساعدة القضائية؟
*مساعدة قضائية بقوة القانون
*مساعدة عن طريق المساعدين الاجتماعيين
*مساعدة قضائية بناء على طلب
*مساعدة قضائية مؤقتة
*مساعدة قضائية نهائية
6-ما هو مجال تطبيق المساعدة القضائية بناء على طلب؟
*كل نزاع مدني أو تجاري أو إداري
*قضايا قضاء القرب
*كل مطالبات بالحق المدني أمام قضاء التحقيق
*الإجراءات التحفظية وإجراءات التنفيذ
*قضايا حوادث الشغل
7-ما الجهة المختصة بمنح المساعدة القضائية؟
*رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب
*وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بناء على طلب
*رئيس كتابة الضبط بصفته محاسب عمومي
*رئيس المحكمة الإدارية
*الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التجارية
8-ما هو الرسم القضائي المفروض على طلب المساعدة القضائية؟
*20 درهم
*50 درهم ابتدائيا و 100 درهم استئنافيا
*50 درهم ابتدائيا واستئنافيا
*معفى من الرسوم
9-يتكون مكتب المساعدة القضائية من ؟
*وكيل الملك أو من ينوب عنه بصفته رئيس
*رئيس كتابة الضبط بصفته محاسب عمومي
*مندوب عن وزير المالية
*نائب رئيس المحكمة
*محام تعينه هيئة المحامون
*كاتب جلسة المساعدة يعين من موظفي كتابة النيابة العامة
*مترجم عند الاقتضاء
10-ما هي حالات الاستفادة من المساعدة القضائية؟
*الإعفاء من أداء الرسوم القضائية
*الإعفاء من الجواب كتابة عن المقالات والمذكرات
*تعيين محام للدفاع عن الطالب
*الإعفاء من الرسوم مع تعيين محام للدفاع عن الطالب
11-متى يمكن سحب مقرر المساعدة القضائية؟
*اذا أصبح المستفيد متوفرا على موارد تبتت كفايتها
*إذا حكم ضد المستفيد
*إذا تنازل المستفيد أو طلب التشطيب على الدعوى
*إذا أظهر المستفيد فتورا طويلا
*عند تبليغ وتنفيذ الحكم موضوع النزاع
12-من يحق له طلب سحب مقرر المساعدة؟
*رئيس المحكمة
*النيابة العامة
*المستفيد من المقرر
*ممثل وزارة المالية
*الطرف الخصم في الدعوى
13 -تطبيقا لأحكام المرسوم 2.15.801الصادر في 31 دجنبر 2015يحدد التعويض المستحق للمحامي في إطار المساعدة القضائية أمام المحكمة الابتدائية في ؟
*2500 درهم
*1500 درهم
*2000 درهم
*3000 درهم
تعليقات
إرسال تعليق
اكتب تعليقك اذا كان لديك اي استفسار او توضيح عن الموضوع