البحث التمهيدي
ينص الفصل 78 من قانون المسطرة الجنائية على ان " يقوم ضابط الشرطة القضائية بابحاث تمهيدية بناءا على تعليمات النيابة العامة او تلقائيا..."
فبخصوص تعريف البحث التمهيدي فالمشرع المغربي لم يتطرق اليه في ق.م، فقد حاول بعض فقهاء القانون تعريفه :
فنجد الاستاذ احمد الخمليشي يعرفه بما يالي: يقصد بالبحث التمهيدي مرحلة التثبت من وقوع الجريمة وجمع الادلة عنها، و البحث عن مرتكيبيها فهي مرحلة تسبق التحقيق و المحاكمة.
وهذا التعريف ينطبق في الحقيقة على على مسطرة البحث التلبسي ، بحيث يقصد به البحث البوليسي بصفة عامة، دون اي تمييز بين مسطرة البحث التمهيدي و البحث التلبسي.
فما هو الفرق بين البحث التمهيدي في حالة التلبس و البحث التمهيدي في الحالة العادية؟ (بإختصار)
صلاحية صباط الشرطة القضائية تكون واسعة خلال البحث التمهيدي في حالة التلبس بالمقارنة مع البحث التمهيدي في الحالة العادية، حيث خلال التلبس لضابط الشرطة القضائية ان يضع المشتبه فيه في الحراسة النظرية فقط عليه ان يشعر النيابة العامة بذلك، أما في الحالة العادية فلا يضعه في الحراسة النظرية إلا بعد إذن من النيابة العامة.
كذلك، تفتيش المنازل في حالة التلبس يتم من السادسة صباحا الى التاسعة ليلا فقط على ضابط الشرطة القضائية إشعار النيابة العامة قبل انتقاله للمنزل، أو إذن النيابة العامة.
يشار الى ان القاعدة العامة انه لا يجوز تفتيش المنزل إلا بين السادسة صباحا و التاسعو ليلا... فقط في الجرائم الارهابية و امن الدولة و المخدرات ...يجوز التفتيش استثناء في اي وقت.
كذلك عمليات التفتيش التي شرع فيها قبل التاسعة ليلا لا تتوقف بل تستمر الى نهايتها.
تعليقات
إرسال تعليق
اكتب تعليقك اذا كان لديك اي استفسار او توضيح عن الموضوع